الميرزا جواد التبريزي

226

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

الظّاهرة في إذن الشارع في كلّ معروف لكلّ أحد ، مثل قوله عليه السلام : « كلّ معروف صدقة » ، وقوله عليه السلام : « عون الضّعيف من أفضل الصّدقة » - وأمثال ذلك - وإن كانت عموماً من وجه ، إلّا أنّ الظّاهر حكومة هذا التوقيع عليها وكونها بمنزلة المفسّر الدالّ على وجوب الرجوع إلى الإمام عليه السلام أو نائبه في الأمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها تحت « الحوادث الواقعة » ، وتحت عنوان « الأمر » في قوله : أُولِي الْأَمْرِ . وعلى تسليم التنزّل عن ذلك ، فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعيّة ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأي وليّ الأمر . هذا ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، وإن كان الحكم به مشهورياً .